أن مقصود أمر الشارع من فرض العقوبة على عصيان ىو اصلاح حال البشر جميعا وفي الوقت ذاتو العملعلى حمايتهم من الدفاسد وارشادىم إلى الطريق السليم وأن العقاب رحمة بالعباد. وأن الأسس العامة التيتقوم عليها العقوبة ىي أن تكون العقوبة بحيث تدنع الناس من إرتكاب الجريدة، ولحاجة الناس ولدصلحتهم،وإذا اقتضت حماية الجماعة استئصال المجرم من الجماعة أو حبس شره عنها وجب أن يعاقب بالقتل أوالحبس حتى يدوت ما لم يثبت أو ينصلح حالو، وتعتبر العقوبة مشروعة إذا كانت تؤدي إلى صلاح الافرادوحماية الجماعة، ولا يقصد بالعقوبة الانتقام من المجرم بل يقصد بها استصلاحو. وقد اختلف الفقهاء فيالعقوبات بتُ زواجر أم جوابر. فقال بعض أن العقوبات جوابر ويرى البعض أن العقوبات الشرعية زواجروجوابر معا. ومن أىداف الشريعة من العقوبات ىي عقوبات لحماية الدين، والأنفس، والعقل،والنسل،والأموال. وأما شروط العقوبة ىي أن تكون العقوبة شرعية، وشخصية، وعامة. وقد قسمتالعقوبات الدنيوية منها تقسيم العقوبة من حيث نوعها ، وبحسب الرابطة القائمة بينها، ومن حيث سلطةالقاضي في تقديرىا، ومن حيث وجوب الحكم بها، ومن حيث لزلهاوالجرائم.وأما الدنهج الذي سلكتو الباحثة في ىذا البحث ىو الدنهج الاستقرائي والدنهج التحليلي في عرض الدعلوماتعن تعريف العقوبة لغة واصطلاحا، والأسس العامة التي تقوم عليها العقوبة، وعرض آراء العلماء في العقوباتزواجر أم جوابر، وبيان أىداف الشريعة من العقوبات، مع شرح شروط العقوبة وأقسامها الدنيوية
Copyrights © 2017